الشيخ محمد الجواهري

374

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> بل لابدّ أن يقول : فإن أهمل وبقيت الاستطاعة إلى وقت تمام الأعمال أو إلى وقت رجوعه إلى بلده - على مسلكه في استقرار حجّة الإسلام - وجبت حجّة الإسلام أيضاً . ( 1 ) الدروس 1 : 318 . ( 2 ) الرقم العام ] 3077 [ . ( 3 ) أقول : ما تقدم من الماتن ( قدس سره ) إنما كان على نحو الاحتمال لا الجزم ، بل كان جزمه بخلاف ذلك ، فلا يكون إشكال السيد الاُستاذ عليه صحيحاً . والصحيح في الإشكال على الماتن هو تخصيصه تقديم حجّة الإسلام في السنة الثانية ولو على نحو الاحتمال بما إذا بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية ، لأن الصحيح أن بالاهمال في السنة الاُولى تكون حجّة الإسلام مستقرة عليه ، حيث لا معذّر له في تركها ، فمع وجود الاستطاعة إلى نهاية الأعمال أو إلى وقت الرجوع إلى بلده على اختلاف المسالك في استقرار حجّة الإسلام - على ما تقدم الكلام فيه في المسألة 81 ] 3078 [ -